الصفحة 41 من 44

1-جواز تنظيف المعتكف رأسه، ومثله تنظيف بدنه وثيابه.

2-طهارة بدن الحائض.

3-جواز استخدام الرجل زوجته فيما جرت به العادة .

4-أنه لا بأس بسؤال المعتكف عن المريض حال مروره به إذا خرج لحاجة.

? 32- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله! إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة - وفي رواية: بوما - في المسجد الحرام؟ قال: (فأوفى بنذرك) .

ولم يذكر بعض الرواة:"يوما"ولا"ليلة".

تخريجه وطرقه:

أخرجه البخاري في الاعتكاف -باب الاعتكاف ليلًا (2032) ، ومسلم في الأيمان (1656/27) من طريق يحي بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره.

وقوله:"ولم يذكر بعض الرواة...."

قال مسلم في"صحيحه"": أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما: اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال: جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص، ذكر يوم ولا ليلة".

مفردات الحديث:

نذرت: أي أوجبت لله على نفسي ، والنذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة.

الجاهلية: أي في زمن الجاهلية.

فقه الحديث: فيه مسائل:

المسألة الأولى: حكم الوفاء بالاعتكاف المنذور.

يقال: واجب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمربن الخطاب رضي الله عنه، بالوفاء باعتكافه المنذور.

المسألة الثانية: هل الصوم شرط في الاعتكاف؟

يقال: استدل بهذا الحديث على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، لقوله:"ليلة". والليل ليس محلا للصوم، وقد أمر بالوفاء به.

وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وقول بعض المالكية، وابن حزم [1] .

القول الثاني: أن الصوم شرط الاعتكاف مطلقا، سواء أكان اعتكافا واجبا أم تطوعا.

وهذا مذهب مالك، وبه قال بعض المالكية، ورواية عن أخمد [2] ، ورجحه ابن القيم [3] .

القول الثالث: أن الصوم شرط في الاعتكاف الواجب دون التطوع، وهو مذهب الحنفية.

(1) "المحلى" (5/268) .

(2) "المهذب: (1/257) ،"الإنصاف" (3/360) ."

(3) "زاد المعاد" (2/88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت