1-جواز تنظيف المعتكف رأسه، ومثله تنظيف بدنه وثيابه.
2-طهارة بدن الحائض.
3-جواز استخدام الرجل زوجته فيما جرت به العادة .
4-أنه لا بأس بسؤال المعتكف عن المريض حال مروره به إذا خرج لحاجة.
? 32- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله! إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة - وفي رواية: بوما - في المسجد الحرام؟ قال: (فأوفى بنذرك) .
ولم يذكر بعض الرواة:"يوما"ولا"ليلة".
تخريجه وطرقه:
أخرجه البخاري في الاعتكاف -باب الاعتكاف ليلًا (2032) ، ومسلم في الأيمان (1656/27) من طريق يحي بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره.
وقوله:"ولم يذكر بعض الرواة...."
قال مسلم في"صحيحه"": أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما: اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال: جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص، ذكر يوم ولا ليلة".
مفردات الحديث:
نذرت: أي أوجبت لله على نفسي ، والنذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة.
الجاهلية: أي في زمن الجاهلية.
فقه الحديث: فيه مسائل:
المسألة الأولى: حكم الوفاء بالاعتكاف المنذور.
يقال: واجب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمربن الخطاب رضي الله عنه، بالوفاء باعتكافه المنذور.
المسألة الثانية: هل الصوم شرط في الاعتكاف؟
يقال: استدل بهذا الحديث على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، لقوله:"ليلة". والليل ليس محلا للصوم، وقد أمر بالوفاء به.
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وقول بعض المالكية، وابن حزم [1] .
القول الثاني: أن الصوم شرط الاعتكاف مطلقا، سواء أكان اعتكافا واجبا أم تطوعا.
وهذا مذهب مالك، وبه قال بعض المالكية، ورواية عن أخمد [2] ، ورجحه ابن القيم [3] .
القول الثالث: أن الصوم شرط في الاعتكاف الواجب دون التطوع، وهو مذهب الحنفية.
(1) "المحلى" (5/268) .
(2) "المهذب: (1/257) ،"الإنصاف" (3/360) ."
(3) "زاد المعاد" (2/88) .