2-أن من صامهما أو صام أحدهما فإنه آثم وصيامه باطل.
3-أن من نذر صيام يوم العيد لم ينعقد نذره .
4-أن الحكمة من النهي عن صيامهما هو الأكل من النسك في عيد الأضحى تقربا إلى الله تعالى، وتمييز الصوم من الفطر في عيد الفطر.
5-النهي عن اشتمال الصماء ، والاجتباء بالثوب الواحد، وهو للتحريم إن بدت العورة وإلا فللكراهة ، وقد ورد في رواية البخاري زيادة:"إذا لم يكن على فرجه منه شيء بينه وبين السماء".
6-النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر سدًا لذريعة التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها
? 26- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من صام يومًا في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا) .
تخريجه وطرقه:
أخرجه البخاري في الجهاد - باب فضل الصوم في سبيل الله (2840) ، ومسلم في الصيام - باب فضل الصيام في سبيل الله (1153/168) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج،عن يحي بن سعيد وسهيل ابن أبي صالح، أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد ... فذكره.
مفردات الحديث:
"في سبيل الله"أي في الجهاد في سبيل الله. قال ابن دقيق:"العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد".
"بعَّد الله وجهه"أي جعل الله وجهه بعيدًا ، والمراد جميع البدن، وخص الوجه بالذكر لشرفه.
"خريفا"أي سنة، وعبر به عن السنة من باب التعبير بالبعض عن الكل.
فيه فوائد:
1-فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله تعالى، لأنه يجمع بين مشقتين مشقة الجهاد والمرابطة، ومشقة الصيام، إلا أن يضعفه ذلك عن مهمة الجهاد.
2-أن ثواب صوم اليوم الواحد في سبيل الله أن يبعد الله الصائم عن النار سبعين عامًا.
3-أن الجزاء من جنس العمل، فكما عرَّض ا لمقاتل نفسه للأعداء وهو صائم لإعلاء كلمة الله جازاه الله بأن بعَّد عنه النار سبعين عامًا.