1-ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة لقول الله تعالى { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } ( آل عمران / 97 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا ، بنص القرآن والسنة المستفيضة ، وإجماع المسلمين ، ومعنى قوله { مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه: ملك الزاد والراحلة ، فمناط الوجوب وجود المال ، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه ، ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا ببدنه ) .
2-عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال"كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع" ( رواه البخاري في صحيحه ) .
3-عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول"لايخلون رجل بامرأة ولا تسافرنّ امرأة إلا ومعها محرم ، فقام رجل فقال: يارسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة فقال: اذهب فحج مع امرأتك" ( متفق عليه ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"لاتسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" ( متفق عليه ) .
مَتَى تَحَرَّرَ عَبْدٌ وَانْتَفَى صِغَرٌ وَمَنْ قَضَى حِجَّةً عَنْ مَيِّتٍ سَقَطَتْ وَالْمَيْتُ مِيْقَاتُهُ مِيْقَاتُ نَائِبِهِ . ... حَجَّا عَنِ الْفَرْضِ أَوْ مَاتَا عَلَى نَدَمِ (1) إِنْ كَانَ مَنْ يَقْضِهَا قَدْ حَجَّ مِنْ قِدَمِ (2) إِنْ كَانَ فِي حَرَمٍ أَوْ دَيْرَ ذِيْ سَلَمِ (3) .