1-عن ابن عباس رضي الله عنهما"أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى" ( رواه الشافعي والطيالسي ) وصححه الألباني .
وقال الترمذي: ( أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزىء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد سبيلا ولا يجزىء عنه ما حج في حال رقه ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال"رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر" ( رواه مسلم ) .
2-عن ابن عباس رضي الله عنهما"أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء" ( رواه البخاري ) .
عن ابن عباس رضي الله عنهما"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي ، قال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا ، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" ( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان ) وصححه وقال البيهقي صحيح وليس في الباب أصح منه .
3-قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح الذي لا شك فيه أن لا يلزم أن يحج النائب من بلد المنوب عنه ولا أبعد منه بل يجوز حتى من مكة وهو ظاهر الأدلة الشرعية وبنحو ذلك أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برقم ( 932/ في / 13/11 /1395/ ورقم( 3122 / في / 24 / 7 / 1400هـ ) . ودير ذي سلم موضع بين مكة والمدينة .
أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
إِلَيْكَ أَرْكَانُ حَجِّ الْبَيْتِ فَاسْتَقِمِ أَرْكَانُهُ نِيَةُ الإِحْرَامِ أَيْ نُسُكٌ (1) . ... وَلاَ تَدَعْ أَيَّ رُكْنٍ صَاحِ وَالْتَزِمِ ثُمَّ الْوُقُوْفُ (2) وَطُفْ سَبْعًا بِلا سَأَمِ (3) .