وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال"يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم" ( صححه الألباني ) .
وأما العبد فلا يجب عليه بالإجماع ، لأنه لا يملك مالا ، بل هو ملك لسيده . قال النووي في المجموع ( أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة ليسده فليس هو مستطيعا ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه ) .
2-من شروط وجوب الحج الإسلام ، لقوله تعالى { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } ( التوبة / 28 ) ولأنه لا يصح منهم ذلك ومحال أن يجب ما لا يصح ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر"أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان" ( رواه البخاري ) .
لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَكْفِيْهِ فِيْ سَفَرٍ وَعَاجِزٌ عَنْ رُكُوْبٍ فَوْقَ رَاحِلَةٍ أَوْ يَسْتَنِيْبُ فَرَبُّ الْعَرْشِ خَفَّفَ عَنْ وَزِدْ لأُنْثَى رَفِيْقًا مِنْ ذَوِيْ رَحِمٍ وَالْعَبْدُ وَالطِّفْلُ إِنْ حَجَّا يَصِحُّ وَلَمْ . ... إِلَى الرُّجُوْعِ فَلَيْسَ الْيُسْرُ كَالْعَدَمِ (1) يَحُجُّ أَبْنَاؤُهُ أَكْرِمْ بِبِرِّهِمِ شَيْخٍ كَبِيْرٍ ضَعِيْفٍ جَفَّ مِنْ هَرَمِ (2) أَوْ زَوْجِهَا إِنْ يَكُنْ مِنْ رُفْقَةِ الْهِمَمِ (3) يَسُدَّ عَنْ حِجَّةِ الإِسْلامِ أَوْ يَقُمِ .