الصفحة 18 من 63

الْمِيْقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِمَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِمَكَّةَ أَوْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمِيْقَاتِ

مَنْ كَانَ فِي مَكَّةَ الْغَرَّاءِ مَسْكَنُهُ وَإِنْ يَشَأْ فَلْيَكُنْ فِيْ وَسْطِ مَنْزِلِهِ وَمَنْ يَكُنْ فِيْ أَرَاضِي الْحِلِّ مَسْكَنُهُ كَأَهْلِ جِدَّةَ إِنْ حَجُّوْا أَوِ اعْتَمَرُوْا . ... مِيْقَاتُهُ بِجِوَارِ الْبَيْتِ وَالْعَلَمِ وَعُمْرَةٌ مِنْ أَرَاضِي الْحِلِّ فَاغْتَنِمِ أَيْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمِيْقَاتِ فِي الْخِيَمِ مِيْقَاتُهُمْ دَارُهُمْ فَلْيَحْفَظُوا نَغَمِيْ (1) .

1-ميقات أهل مكة بالحج والعمرة من الحرم المكي أو من وسط منازلهم ، وأما من سكناه بين مكة والميقات كأهل جدة فميقاته دويرة أهله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" ( متفق عليه ) لكن يجب في حق المكي أن يحرم بالعمرة من الحل خارج الحرم من أي مكان كان وهو قول جمهرة العلماء منهم الأئمة الأربعة وحكى غير واحد الإجماع على ذلك"لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة في عمرتها من مكة إلى التنعيم" ( متفق عليه ) والتنعيم أدنى الحل إلى مكة .

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -"يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر". وإن أحرم المكي بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه بها بلا خلاف وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات .

مِيْقَاتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيِّ لِمَنْ كَانَ مَسْكَنُهُ فَوْقَ الْمِيَقاتِ وَهُوَ ( الأُفُقِيُّ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت