4-هدي القران والتمتع والتطوع بمنزلة الأضحية يوزعها أثلاثا ثلث لأهل بيته وثلث يتصدق به وثلث يهديه لأقاربه وجيرانه وأصدقائه فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"كلوا وادخروا وتصدقوا" ( متفق عليه ) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث" ( رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال حديث حسن ) والْغَلِم: في البيت الهائج الثائر .
فِدْيَةُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ
وَقَارِنٌ إِنْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَمْ وَغَيْرُهُ لَزِمَتْ شَاةٌ بِذِمَّتِهِ وَمَنْ تَمَتَّعَ فِيْ حَجٍّ عَلَيْهِ دَمٌ . ... يَذْبَحَ خَرُوْفًا وَلاَ شَاةً وَلَمْ يَصُمِ أَوْ صَوْمُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ أَخَا الشِّيَمِ كَقَارِنٍ غَيْرَ مَنْ سُكْنَاهُ فِي الْحَرَمِ (1) .
1-القارن والمتمتع إن كانا من أهل مكة لا فدية عليهما بسبب القران ، وإن كانا من غير أهل مكة لزمتهما الفدية .
دليل وجوب الهدي على المتمتع قوله سبحانه وتعالى { فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( البقرة / 196 ) .
أما القارن فقاسه أكثر أهل العلم على المتمتع في وجوب الهدي لأنه جمع بين النسكين فأشبه المتمتع الجامع بينهما والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يطلقون على القران تمتعا ففي الصحيحين"وقد أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه وكنّ قارنات".