الصفحة 50 من 254

(2) أبو سفيان: هو الصّحابيّ الجليل صخر بن حرب بن أمية بن عبْد شمس بن عبْد مناف القرشيّ - رضي الله عنه - ، كان أَسَنّ مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعَشْر سنين ، أَسلَم عام الفتح وحَسُن إسلامه ..

تُوُفِّي سَنَة 34 هـ ، وقيل: سَنَة 31 هـ .

الإصابة 3/414 ، 415

(3) يُراجَع أصول الفقه الإسلامي لِلزحيلي 1/246

(4) أبو علِيّ الجبائي: هو أبو علِيّ محمد بن عبد الوهاب بن سلامة الجبائي ، أحد أئمة المعتزلة ، وُلِد سَنَة 235 هـ ، له مقالات وآراء انفرَد بها في المذهب ..

تُوُفِّي سَنَة 303 هـ .

البداية والنهاية 11/125 والأعلام 7/136 والنجوم الزاهرة 3/189

(5) يُراجَع: المعتمد 1/223 وجَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/334 والإبهاج 2/113 ، 114 وحاشية النفحات /75 والبرهان 1/236 والتلخيص 2/115 والمستصفى 2/37 ومختصر المنتهى 2/102 والمحصول 1/378

أدلة المذاهب:

أوّلًا - أدلة المذهب الأول:

استدَلّ الجمهور على أنّ الجَمْع المعرَّف بـ"ال"وليس هناك معهود يفيد الاستغراق بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي:

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم - { أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه } (1) ..

وجْه الدلالة: أنّ عُمَر - رضي الله عنه - احتَجّ في قتال أبي بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة بعدم الجواز لأنّهم يقولون"لا إله إلا الله"، ولم ينكِر عليه أحد مِن الصحابة ، لكنّ أبا بكر - رضي الله عنه - بَيَّن لهم وجود الاستثناء المجوِّز في قوله - صلى الله عليه وسلم - { إِلاَّ بِحَقِّهَا } ، والزكاة مِن حقّها ، فلو لم يكن الجَمْع المعرَّف بـ"ال"يفيد العموم لَمَا جاز استدلال عُمَر - رضي الله عنه - به على عدم جواز قتال مانعي الزكاة ، ولَمَا عَدَل أبو بكر - رضي الله عنه - إلى الاستثناء ، فدَلّ ذلك على أنّ الجَمْع المعرَّف بـ"ال"يفيد العموم ، وهو المُدَّعَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت