شذرات الذهب 2/303 والفتح المبين 1/185 - 187
(3) يُراجَع: شرْح اللمع 1/332 والتمهيد لِلكلوذاني 2/27 ، 28 والإحكام لِلآمدي 2/192 ، 203
به التخصيص ، وحينئذٍ لا بُدّ مِن قرينة ، وإذا كان كذلك انفكّت جهة الاشتراك وأَصبَح لفْظ العامّ حقيقةً في العموم مَجازًا في التخصيص .
المذهب الرابع: الوقف .
نَقَله الباقلاّني عن الأشعري ومعظَم المحقِّقين واختاره ، وهذا المذهب يُسَمَّى"مذهب الواقفية".
ولهم في الوقف أقوال:
الأول: الوقف بمعنى: لا ندري هل هو حقيقة في العموم أم الخصوص ؟
وهو القول الثاني لِلأشعري ، ومختار الباقلاّني .
الثاني: الوقف عن الوعد والوعيد دون الأوامر والنواهي .
حكاه الرازي عن الكرخي (1) .
الثالث: الوقف فيما عَدَا الوعد والوعيد .
وهو قول جمهور المرجِئة (2) .
الرابع: الوقف فيما زاد على الخصوص .
وهو اختيار الآمدي (3) .
(1) الكرخي: هو أبو الحَسَن عبد الله بن الحَسَن بن دلال بن دلهم الكرخي الحنفي ..
مِن مصنَّفاته: المختصر ، شرْح الجامعين .
تُوُفِّي ببغداد سَنَة 340 هـ .
البداية والنهاية 11/24 والفتح المبين 1/197 ، 198
(2) المرجئة: فِرْقة تَزعم أنّ مَن شَهِد شهادة الحقّ دَخَل الجَنَّة وإنْ عَمِل أيّ عملٍ كان ، وأنّه لا يدخل النارَ مَن قال"لا إله إلا الله"وإن ارتَكَب العظائم وتَرَك الفرائض ..
وهمْ أصناف أربعة: مرجِئة الخوارج ، ومرجِئة الجبرية ، ومرجِئة القدَرية ، والمُرجِئة الخالصة وانقسمَت هذه الأخيرة إلى فِرَق كثيرة ، منها: اليونسية ، والغسّانية ، والصالحية ، والثوبانية .
الفَرْق بيْن الفِرَق /202 - 207 والمِلَل والنَّحِل لِلشهرستاني 1/145 - 151
(3) يُراجَع: التمهيد لِلإسنوي /297 وشرْح اللمع 1/319 والإحكام لِلآمدي 2/186 وتشنيف المسامع 1/332 وإرشاد الفحول /203