تُوُفِّي سَنَة 388 هـ .
الديباج المذهب /237 وشجرة النور الزكية /77
(2) محمد بن شجاع الثلجي: هو أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي البغدادي البلخي الحنفي ، وُلِد سَنَة 181 هـ ، شرَح فِقْه أبي حنيفة ..
مِن مصنَّفاته: تصحيح الآثار .
تُوُفِّي سَنَة 226 هـ .
الأعلام 7/28
(3) أبو هاشم الجبائي: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي ..
مِن مصنَّفاته: الجامع الكبير ، الأبواب الكبير .
تُوُفِّي ببغداد سَنَة 321 هـ .
الفتح المبين 1/183 ، 184
(4) يُراجَع: شرْح اللمع 1/319 وإرشاد الفحول /202 والإحكام لِلآمدي 2/186
كاستعماله فيه ، فإذا دخل فيه الثلاث لِمقتضاه وجب أنْ يدخل ما زاد عليه (1) .
الدليل الثاني: أنّ الغالب في ألفاظ العموم استعمالها في الخصوص ، ومنه يقال:"جَمَع السلطان التجار وكُلّ صاحب حرفة"و:"ضربتُ الدراهم"والمراد البعض ، وأَخَصُّ البعض المتيقَّن وهو الثلاثة ، وحيث إنّ هذا البعض هو الغالب لِذا كان الأَوْلى جَعْل العامّ حقيقةً في الخصوص مَجازًا في العموم .
مناقَشة هذا الدليل:
وقد نوقش هذا الدليل: بأنّا لا نُسَلِّم أنّ الغالب في ألفاظ العموم استعمالها في الخصوص كما ادَّعَيْتُم ، وإنْ سلَّمْنا أنّه مستعمَل في البعض فلا نُسَلِّم أنّه حقيقة في الخصوص مَجاز في العموم ، فغالبًا ما يُستعمَل الشيء في المَجاز ..
ومِن ذلك: استعمال لفْظ"الغائط"في الخارج المستقذَر مَجازًا ، وحقيقته الموضع المطمئنّ مِن الأرض .
وكذلك: الراوية تُستعمَل غالبًا في المزادة مَجازًا ، وحقيقتها الجَمَل الذي يُحمَل عليه ..
وإنْ سلَّمْنا جدلًا أنّه حقيقة في الخصوص فلا نُسَلِّم أنّه حقيقة في الثلاثة وذلك لِعدم الدليل (2) .
المذهب الثالث: أنّها مشتركة بيْن العموم والخصوص .
وهو قول الباقلاني (3) ..
(1) يُراجَع شرْح اللمع 1/337