(1) السيدة فاطمة الزهراء: بنت الرسول الأعظم - صلى الله عليه وسلم - ، أُمّ الحسنيْن رضي الله عنهما ، وُلِدَت قَبْل البعثة بقليل ، تَزَوَّجها عَلِي - رضي الله عنه - في السَّنَة الثانية من الهجرة ..
تُوُفِّيَت بَعْد وفاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بستّة أَشهُر سَنَة 11 هـ .
الإصابة 8/53 - 60
(2) سورة النساء مِن الآية 11
(3) أَخرَجه البخاري في كتاب فرْض الخُمس: برقم ( 2862 ) ومسلِم في كتاب الجهاد والسَّيْر: باب حُكْم الفيء برقم ( 3302 ) والترمذي في كتاب السَّيْر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: باب ما جاء في تركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم ( 1535 ) ، كُلّهم عن أبي بكْر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - .
(4) يُراجَع هذه الأدلة في: شرْح اللمع 1/320 - 325 والتمهيد لِلكلوذاني 2/7 - 12 وشرْح الكوكب المنير 3/110 ، 111 والإحكام لِلآمدي 2/186 - 188
فتُحمَل على ثلاثة ، ولا تُحمَل على ما زاد عليها إلا بدليل .
وهو قول ابن المنتاب (1) مِن المالكية ومحمد بن شجاع الثلجي (2) مِن الحنفيّة وأبي هاشم (3) مِن المعتزلة ..
ويُسَمَّى أصحاب هذا المذهب بـ"أرباب الخصوص" (4) .
واحتَجّوا بأدلة ، منها:
الدليل الأول: أنّ الثلاث متيقَّن ؛ لأنّه أقَلّ الجَمْع ، وتناوله لِلعموم محتمل وحَمْل اللفظ على المتيقّن أَوْلى مِن حَمْله على المحتمل ، ولِذا كان لفْظ"العامّ"مَجازًا فيه حقيقةً في الخصوص .
مناقَشة هذا الدليل:
وقد نوقش هذا الدليل: بأنّا لا نُسَلِّم أنّ العامّ مَجاز فيما زاد على الثلاث ؛ لأنّ اللفظ صالح لِلثلاث ولِمَا زاد عليه ، واستعماله فيما زاد عليه
(1) ابن المنتاب: هو أبو الحَسَن عُبَيْد الله بن المنتاب بن الفضل البغدادي المالكي ، قاضي المدينة المنوَّرة ، إمام حافِظ نظّار ، يُعَدّ مِن كبار أئمة المالكيّة ..
مِن مصنَّفاته: كتاب في مسائل الخلاف ، الحُجّة لِمالك .