(1) يُرَاجَع: لسان العرب 3/61 ومختار الصحاح /681 والكُلِّيّات /892 والمصباح المنير 2/602 603
(2) مختصر المنتهى 2/185
(3) يُرَاجَع: التمهيد لِلكلوذاني 2/336 وجَمْع الجوامع مع حاشية البناني 2/74 ، 75 وشَرْح مختصر الروضة 2/261 والبحر المحيط 4/64 وشَرْح الكوكب المنير 3/526 وشَرْح طلعة الشمس 1/269
( الحُكْم ) : قيْد أول ، خرج به رفْع ما ليس حُكْمًا ؛ فلا يُسَمَّى"نسخًا"كما دخل فيه رفْع كُلّ حُكْم ، شرعيًّا كان أم غيْر شرعيّ .
( الشّرعيّ ) : قيْد ثانٍ ، خرج به رفْع حُكْم البراءة الأصليّة ؛ لأنّه ليس بحُكْم شرعيّ .
( بدليل شرعيّ ) : قيْد ثالث ، خرج به رفْع الحُكْم الشّرعيّ بدليل عقليّ: كسقوط التكليف عن النائم والناسي ؛ فالعقل يقضي بأنّهما ليسا أهلًا لِلتكليف ، وليس حديث { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَث ... } (1) ؛ فإنّما هو دليل على أنّ الرافع هو النوم والنسيان ، وليس رافعًا لِلحُكْم .
( متأخِّر ) : قيْد رابع ، خرج به رفْع الحُكْم الشّرعيّ بدليل مُقارِن: كالرفع بالاستثناء أو الغاية أو الشرط ؛ فإنّه تخصيص وليس نسْخا (2) .
ولَمّا كان هناك جامِع بَيْن النسخ والتخصيص في أنّ كُلاًّ منهما رفْع أو قَصْر ؛ لكنّ هناك فروقًا بَيْنهما ، أَذكرها فيما يلي ..
ثانيًا: الفَرْق بَيْن التخصيص والنسخ
وبَعْد الوقوف على تعريفَي التخصيص والنسخ يتضح أنّ كُلّ واحد منهما فيه رفْع أو قَصْر لِلحُكْم أو بعضه ، وهو الجامع بَيْنهما ..
غيْرَ أنّهما يَفترقان في وجوه ، أَذكر منها ما يلي:
الأول: أنّ التخصيص قدْ يَكون بأدلة العقل ، ويقع بالإجماع ..