(1) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله: باب ما جاء فيمَن لا يجب عليه الحدّ عن عَلِيّ كَرَّم الله وجْهه برقم ( 1343 ) ، والنسائي في كتاب الطلاق: باب مَن لا يقع طلاقه من الأزواج برقم ( 3378 ) وأبو داود في كتاب الحدود: باب في المجنون يَسْرِق أو يصيب حَدًّا برقم ( 3822 ) كلاهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها ، ونَصّه عند النسائي: { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل } أَو { يُفِيق } .
(2) يُرَاجَع: شَرْح المَحَلِّيّ مع حاشية البناني 2/74 ، 75 وشَرْح العضد مع حاشية السعد 2/185
أمّا النسخ فإنّه لا يَكون إلا بدليل نقْليّ ، ولا يقع بالإجماع .
الثاني: أنّ التخصيص لا يجوز تأخيره عن وقْت العمل بالمخصوص اتِّفَاقًا ..
أمّا النسخ فيجوز تأخيره عن وقْت العمل بالمنسوخ .
الثالث: أنّه لا يجوز تخصيص شريعة بأخرى ..
أمّا النسخ فإنّه يجوز بَيْن شريعة وشريعة .
الرابع: أنّ التخصيص لا يَكون إلا لِبعض الأفراد ..
أمّا النسخ فإنّه يَكون لِكُلّ الأفراد .
الخامس: أنّ التخصيص يجوز أنْ يَكون مقترِنًا بالعامّ ومُقَدَّمًا عليه ..
أمّا النسخ فيُشترَط تأخير الناسخ عن المنسوخ .
السادس: أنّ التخصيص يَتناول الأزمان والأعيان والأحوال ..
أمّا النسخ فإنّه لا يتناول الأزمان .
السابع: أنّ التخصيص لا يَكون إلا قَبْل العمل ؛ لأنّه بيان ، وتأخيره عن وقْت العمل لا يجوز ..
أمّا النسخ فإنّه يجوز قَبْل العمل وبَعْده .
الثامن: أنّ التخصيص لا يَرِد على الأمر بمأمور واحد ، نحْو: أَكْرِمْ زيدًا ..
أمّا النسخ فإنّه يَرِد عليه .
التاسع: أنّ التخصيص لا بُدّ وأنْ يُبْقِي واحدًا أو جَمْعًا مِن العامّ المُخَصَّص ..
أمّا النسخ فإنّه يجوز أنْ يَرفع جميع مدلول النّصّ .
العاشر: أنّ تخصيص الأمر فيه خلاف ..