الصفحة 28 من 32

2845): قال مالك , في رجل يكاتب رقيقا له جميعا, ولا رحم بينهم, يتوارثون بها, فإنهم حملاء بعضهم عن بعض, لا يعتق أخذ منهم دون أحد حتى يؤدوا الكتابة جميعا, فإن هلك بعضهم وترك مالا هو أكثر مما عليهم أدى عنهم من جميع المال ما بقي عليهم, وكان فضل المال لسيده, وكان ما أدى عنهم من مال الميت دينا لسيد المكاتب عليهم يتبعهم به, وكذلك أيضا لو عجزوا عن السعي فسعى واحد منهم حتى يعتقوا بسعيه, كان ما أدى عنهم دينا له عليهم يتبعهم به, فإن كان للكاتب الذي هلك قبل أن يؤدي كتابته ولد أحرار لم يرثوه لأنه لم يعتق حتى مات.

(2846) : قال مالك: والمكاتب إذا هلك وترك فضلا عن كتابته وله ولد يرثوه وإنما يرثه بنوه الذين معه في الكتابة الذين إذا ماتوا ورثهم, وإذا مات ورثوه على كتاب الله تبارك وتعالى, لأن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء.

(2871) : قال مالك, في رجل كاتب عبدا له عند الموت, وأعتق عبدا له آخر وليس في ثلثه سعة إلا لعتق أحدهما, قال: يبدأ المعتق على المكاتب.

(4) جناية العبد, وجناية أم الولد

(2886) : وقال مالك فيما يصيب العبد من أموال أهل الإسلام, أنه إذا أدرك قبل أن يقع فيه المقاسم, فهو رد على أهله, وأما ما وقعت فيه المقاسمة فلا يرد على أحد وقد مضى في المقاسمة.

(5) إلحاق الولد بأبيه

(2890) : حثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك, عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة, أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل ؟ قال: نعم, قال: ما ألوانها ؟ قال: حمر, قال: فيها من أوراق ؟ قال: نعم , قال: أنى ترى ذلك؟ قال: نزعه عرق, قال: فلعل هذا نزعه عرق.

(2) باب ما يجوز من النحل للصغار

(2943) : وإن كان النحل عبدا أو وليدة أو شيئا معلوما معروفا, ثم عليه, وأعلن به ثم مات الأب, وهو يلي ابنه, فإن ذلك جائز لأبيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت