5)باب الإعتصار في الصدقة
(2949) : حدثنا أبو مصعب , قال حدثنا مالك, عن زياد بن سعد عن ابن شهاب, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها.
(13) باب القضاء في السحرة
(2984) : حدثنا أبو مصعب , قال حدثنا مالك, عن محمد بن عبد الرحمان بن أسعد بن زرارة, أنه بلغه عن حفصة, زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت.
(2985) : قال مالك , في الساحر إذا سحر قتل وذلك السحر الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه:"ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق"فإني أرى عليه القتل إذا عمل هو نفسه.
(14) ميراث أهل الملل
(3061) : حدثنا أبو مصعب , قال حدثنا مالك, عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عمرو بن عثمان بن عفان [27] , عن أسامة بن زيد, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايرث المسلم الكافر.
(3062) : حدثنا أبو مصعب , قال حدثنا مالك, عن ابن شهاب عن علي بن حسين, [28] أنه أخبره: ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي, قال: فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب.
(3063) : حدثنا أبو مصعب , قال حدثنا مالك, عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه, قال: لايرث أهل الملل ولا يرثونا.
(3069) : وكل من ترك ولدا ذكرا, أو أنثى, أو ابن ابن ذكرا, فإنه لم يرث كلالة, فإن ترك ابنة أو ابنتين, فإن الإبنتين ليس بكلالة, ولكن الذي ورث معها كلالة إذا كان عصبة من غير ولد, أو ولد ولد, وقد اختلف في الجد, وقال بعض الناس: لم يورث كلالة, وقال بعضهم: بل هو كلالة, لأن الإخوة للأب يورثون مع الجد.
انتهى المجلد الثاني من رواية أبي مصعب بحمد الله تعالى.