2793): قال مالك: وإذا جرح المدبر رجلا, ثم أسلمه سيسده إلى المجروح, فاختدمه وقاصه بجراحة من دية جرحه, فإن هلك سيد المدبر, وترك مالا يعتق فيه عتق, وكان الذي بقي عليه من دية الجرح دينا يطلب به, وإن لم يترك سيد المدبر ما يعتق فيه المدبر, وكان على سيده دين رد مملوكا, وبدئ بأهل الجرح, فأعطوا من العبد بقدر جية جرحهم من العبد ثم أعطي أهل الدين دينهم, ثم عتق من المدبر ثلث ما بقي بعد دية الجرح و الدين, وكان للورثة الثلثان لأن المدبر إنما في ثلث الميت, لا يعدو الثلث.
كتاب المكاتب
(2808) : قال مالك: ولا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته.
(1) الحمالة في المكاتبة
(2815) : فالمكاتب إذا مات وله مال, وترك عليه بقية من كتابته, لم يؤدها وله ولد أحرار لم يرثوه, وإنما يرثه ولده الذين كانوا معه في كتابته, لم يؤدها وله أحرار لم يرثوه, وإنما يرثه ولده الذين كانوا معه في كتابته الذي إذا ماتوا ورثهم, وإذا مات ورثوه.
(4) بيع المكاتب
(2831) : قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب, وذلك أنه غرر, إن عجز المكاتب بطل ما عليه, وإن مات وأفلس وعليه ديون الناس, لم يأخذ الذي لشترى نجمه مع غرمائه شيئا, وإنما الذي اشترى نجما من نجوم المكاتب, بمنزلة سيد المكاتب, لأنه سيد المكاتب يحاص له على غلامه, فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج, غرماء غلامه.
(2838) : وإن هلك المكاتب, وترك أم ولد, وترك مالا, فإن ماله وأم ولده لسيده, وإن لم يترك مالا غير أم ولده كانت أمة لسيده, ولم يقل لها السعي.
(6) ميراث المكاتب