2575): قال مالك: لو جاز ذلك بين الناس لانطلق الرجل إلى الرجل فسلفه في الطعام فسلفه في الطعام و زاده في لسلعة لأن يزيده البائع في السعر و المبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه, و ليس وفاء بما سلفه فيه, فإذا حل الأجل , أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بخسا من الثمن وأقاله مما لم يجد عنده فصار ذلك بيعا و سلفا و صار ذلك ذريعة بين الناس مما نهي عنه من البيع و السلف.
(41) باب تفليس الغريم
(2685) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك, عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها , ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه, فقال: أما بعد, أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج, ألا وإنه أدان معرضا فأصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه, وإياكم و الدين, غأن أوله هم وآخره حرب.
(8) باب فضل الرقاب و ما يجوز منها
(2742) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك, [25] عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله ليه و سلم سئل عن الرقاب, أيها أفضل ؟
فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها.
(10) باب جر الأب الولاء إذا أعتق
(2751) : حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك, عن هشام بن عروة عن أبيه, مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمان [26]
(2752) : قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المرأة الحرة إذا ولدت من العبد بعد طلك, فإنه يجر ولاء ولده إلى من أعتقه.
(12) ميراث السائبة وولاءه
(2763) : حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك, عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم, أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا, فتوفي, قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين.
(5) باب ما جاء في بيع المدبر