2330): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد [24] أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية: أن اقتله به.
(26) جامع العقل و الجراح
(2351) : قال مالك: ليس في ذكر الخصي ولا في لسان الأخرس عقل مسمى إنما هو حكم يجتهد فيه.
كتاب المساقاة
(2418) : قال مالك: الأمر عندنا في بيع القصب و الموازنة جائز, وذلك لطول زمانه, ولا يصلح الماقاة فيهما لأن بيعهما حلال, فإذا ساقى ذلك صاحبه, كان قد ترك الثمن المعلوم الذي يحل بيعه, وأخذ نصف ما يخرج منه, فذلك غرر, لا يدرى أيقل ذلك أم يكثر.
(2422) : قال: ونفقه الرقيق على المساقي, وا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال.
(4) باب الشرط في القراض
(2440) : قال مالك: لا ينبغي لمن دفع إليه مال قراضا أن يشترط فيه مكافأة ولا يتولى لنفسه من السلع الذي يبتاع شيئا, ولا يشترط على رب المال عبدا بعينه, ولا يجوز هذا ولا أشباهه في القراض, ولا يجوز مع القراض شرط ولا بيع ولا كراء ولا مرفق ولا سلف يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه.
(6) باب في النهي أن يطأ الرجل وليدة لها زوج
(2496) : قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرعه, وقد بدا صلاحه, فالزكاة على البائع, إلا أن يشترطه البائع على النبتاع.
(2497) : قال مالك: من باع أصل حائطه أو أصل أرضه قبل أن يحل بيع الثمر أو الزرع, فالصدقة على المبتاع, وإن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمر أو الزرع, فالصدقة على البائع, إلا أن يشترطه البائع على المبتاع.
(14) باب بيع الفاكهة