2217): قال مالك: ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى بيت الله, أو أن يصوم, أو أن يصلي, أو يفعل شيئا من الأشياء التي هي لله طاعة, فإذا هو حلف أن لا يكلم فلانا, ولا يدخل بيت فلان أو أشباه ذلك من القول و الفعل, فهذا إذا حنث صاحبه قضى ما كان لله فيه طاعة, وكان عليه الوفاة.
(9) باب الغلو في الأيمان
(2222) : و قال مالك: في الذي يحلف على الشيء, وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا, أو لبقطع به مالا, أو يعتذر به إلا معتذر, فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة.
(1) باب دية العمد في القتل
(2229) : أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب أنه كان يقول: ليس بين الحر و العبد قود في شيء من الجراح, إلا أن العبد إن قتل الحر عمدا قتل به.
(3) : باب ما جاء في عقل العظام
(2242) : قال مالك: الخطأ لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح, وعلى ذلك الأمر عندنا.
(7) باب ما جاء في دية عين الأعور
(2263) : أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب أنه كان يقول في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت عمدا, فإن أحب استقاد, وإن أحب أخذ العقل.
(2264) : أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك.
(11) باب عقل المأمومة و الجائفة
(2275) : قال مالك: وعقل المأمومة و الجائفة ثلث النفس.
(20) باب قتل الغيلة
(2320) : قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه, أن من قتل رجلا قتل غيلة, على ثائرة ولا عداوة, فإنه يقتل به, وليس لولاة المقتول أن يعفو عنه, وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل, وذلك أحب الأمر إلي.
(23) باب القصاص من السكران