الصفحة 13 من 32

1307): قال: و قال مالك, فيمن طاف بالبيت بعض طوافه, ثم انتقض وضوؤه, قال: إذا كان ذلك في الطواف الواجب عليه, فإنه يخرج, ثم يتوضأ, ثم يستأنف الطواف, فإنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة.

قال: وإن كان طوافه تطوعا, فانتقض وضوؤه, وقد طاف ثلاثة أطواف, فإنه إن أراد أن يتم طوافه خرج فتوضأ, ثم استأنف الطواف, وإن لم يرد تمامه تركه ولم يطف, وكذلك أيضا الصلاة النافلة, إذا انتقض وضوء الرجل وقد صلى بعضها, فإن شاء تركها ولم يجب عليه إتمامها, وإن أحب أن يتمها, وجب عليه الوضوء ثم ابتدأها, وذلك فيما عليه.

(61) السعي في بطن الوادي و القول فيه

(1315) : أخبرنا أبو مصعب, قال حدثنا مالك , عن نافع , أن عبد الله بن عمر , كان إذا طاف بين الصفا و فرقى عليها حتى يبدو له البيت, قال: وكان يكبر ثلاث تكبيرات, ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, يصنع سبع مرات, فذلك إحدى و عشرين من التكبير, وسبع من التهليل, ويدعو فيما بين ذلك و يسأل الله عز و جل, ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى, حتى يظهر منه, ثم يمشي حتى يلأتي المروة, فيرقى عليها, فيصنع ما صنع على الصفا, يصنع ذلك سبع مرات, حتى يفرغ من سعيه.

(64) باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة

(1333) : قال مالك: الأمر عندنا, فيمن أجمع مقام أربع ليال, على حديث عطاء بن عبد الله , عن ابن المسيب.

(67) باب وقوف من فاته الحج بعرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت