1155): قال وسئل مالك , عن المحرم يدل الحلال على صيد فيقتله , هل على المحرم كفارة ؟ فقال: لا , ولا ينبغي له أن يفعل ذلك, وإنما هو بمنزلة الرجل يأمر الرجل أن يقتل رجلا مسلما فيقتله , فلا يكون على الذي أمره قتل .
(1160) : قال مالك: الأمر عندنا, أنه من أصاب الصيد خطأ , وهو محرم, أنه يحكم عليه مكان كل عشرين مدا يوما من الصيام .
قال مالك: قال الله تبارك و تعالى , في الظهار:"فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا""فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا, فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا"فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين .
(45) باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيض
(1241) : قال مالك: ومن أصاب أهله , وهو محرم , وقد قرن الحج و العمرة , فلينفذ لوجهه حتى يتم وعمرته التي أفسد , ثم عليه حج قابل , يقرن بين الحج و العمرة , ويهدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة , وهديا لما أفسد من حجه و عمرته .
(47) باب جزاء ما أصاب المحرم من الصيد من الطير
(1253) : قال مالك: و الذي يقتل الصيد ثم يأكله , فإنما عليه كفارة واحدة, بمنزلة من قتله و لم يأكله.
(49) باب الحج بالصغير و الفدية فيه
(1257) : قال مالك: الأمر عندنا أن يحج بالصبي الصغير , ويجرد للإحرام , ويمنع الطيب , وكل ما منع الكبير في إحرامه, فإن احتاج إلى شيء مما يحتاج إليه الكبير, مما يقع فيه الفدية , فعل ذلك به , وفدي عنه , فإن قوي على الطواف بالبيت , و السعي بين الصفا و المروة, ورمي الجمار, طاف وسعى ورمى, وإلا طيف به محمولا, ورمي عنه, وإن أصاب صيدا, و هو محرم, فدي عنه ذلك, وذلك لا يجزئ عنه, إذا بلغ وكبر, حج حجة الإسلام.
(50) باب فدية من حلق قبل أن ينحر من أذى يصيبه
(1264) : قال مالك: في الذي يفتدي بصدقة أو صيام أو نسك: إنه يجزئ عنه , حيثما فعل ذلك إن انتدى بغير مكة .
(59) جامع ماجاء في الطواف