الصفحة 14 من 32

1345): قال مالك: إذا مضت عشية عرفة, وليلة المزدلفة, والوقوف بالمزدلفة, حين الوقوف فيها فلا معتمل لأحد في شيء من ذلك, لأن الله قال في كتابه:"ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق"فمن شعائر الله عرفة و المزدلفة, و قال الله:"فإذا أفضلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين"فلا لأحد في شيء من هذا بعد أن يمضي الأجل المسمى.

(76) باب ما جاء في النسك

(1374) أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن نافع , أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد, ولا تذبح الشاة إلا عن إنسان واحد, ولا تنحر البدنة إلا عن إنسان واحد.

(1375) : أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن عمرو بن عبد الله الأنصاري, أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها ؟ فقال سعيد: البدن من الإبل , ومحل البدن البيت العتيق, إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض, فلتنحرها حيث سمت, فإن لم تجد بدنة فبقرة, فإن لم تجد بقرة, فعشر من الغنم.

قال: ثم جئت سالم بن عبد الله. فقال مثل ما قال سعيد , غير أنه قال: فإن لم تجد البقرة, فسبع من الغنم.

قال: ثم جئت خارجة بن زيد. فقال مثل ما قال سالم.

قال: ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب, رضي الله عنه, فقال مثل ما قال سالم.

(1376) : قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء و النسك شيئا.

(77) باب ما يكره من الشرك في النسك

(1378) : أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس , عن نافع, أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يشترك في النسك.

(78) باب العمل في النحر

(1381) : أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس , عن جعفر بن محمد, عن أبيه عن جابر [14] بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده, ونحر بعضه غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت