43-الحديث رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم"رواه النسائي في سننه 7/296 والترمذي وصححه في سننه 4/511 برقم 1308 وسنن الدارقطني 3/48، وابن حبان، ورواه أيضًا مسلم 10/195، وأحمد 3/313، وأبو داود 3404، وغيرهم. والمقصود بالثنيا: أي الاستثناء من المبيع عند بيعه، وللمزيد من أحكامه انظر: شرح الزركشي على الخرقي ج3 ص516، ونيل الأوطار للشوكاني ج3 ص248 وتنوير الحوالك للسويطي ج2 ص126، وسبل السلام للصنعاني ج3 ص36، والسلسبيل حاشية الزاد لصالح البليهي ج2 ص35 والمنتقى لمجد الدين أبي البركات بن تيمية تحقيق الفقي ج2 ص2802، والأفنان الندية لزيد المدخلي ج4 ص37، وبداية المجتهد لابن رشد القرطبي ج2 ص279، وغيرها."
44-المساقاة: لغة مأخوذة من السقي لأنه أهم أمرها، وشرعًا: دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. ولمزيد من أحكامه انظر: نيل الأوطار للشوكاني ج3 ص7 وسبل السلام للصنعاني ج3 ص165، وتنوير الحوالك للسيوطي ج2 ص185 وفتح الباري ج5 ص3، وروضة الطالبين للنووي ج4 ص227، وشرح الزركشي على الخرقي ج4 ص208، ومنح الجليل على مختصر خليل لمحمد عليش ج7 ص384، والمعونة للقاضي عبدالوهاب المالكي ج2 ص1131، والأم للشافعي ج4 ص11 وبداية المجتهد لابن رشد القرطبي ج2 ص431 والفروع لابن مفلح ج4 ص406، وغيرها.
45-الموطأ للإمام مالك رحمه الله تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ج2 ص540.