فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 83

العين، فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لإخراج العين، والله أعلم.

ج- ومن القرائن أن قوله: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} ، وقوله: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} يدل على وجوب احتجاب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وستر وجوههن وهو أمر مجمع عليه لا نزاع فيه بين المسلمين وقد عطف بنات الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أزواجه، ثم قال: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} والمعطوف يشارك المعطوف عليه في كل شيء فإذا كان نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أمرن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن أي - بستر وجوههن كما هو مجمع عليه - فمن عطف عليهن يأخذن نفس الحكم.

د- ومما يدل على أن الآية فيها الأمر بستر الوجه ما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها حيث قالت: «لما نزلت هذه الآية - أي الآية المذكورة سابقًا خرجت نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها» [1] فأم سلمة ذكرت فهم الأنصاريات لهذه الآية وهن في زمن الوحي.

(1) رواه أبو داود (2/ 459) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت