الصفحة 4 من 11

ب - جواز ولاية المرأة القضاء في كل الحقوق مع إثم المولي لها: جاء في مجمع الأنهر (ويجوز قضاء المرأة) في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن يأثم المولى لها للحديث لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (وفي غير حد وقود)

خامسًا: مذهب ابن جرير الطبري: يجوز قضاء المرأة في جميع الأحكام لأنه علل جواز ولايتها بجواز فتياها.

سادسًا: ابن حزم الظاهري:

ذكر ابن حزم أن ولاية المرأة جائزة في الحكم لا في الخلافة حيث يقول:

وجائز أن تلي المرأة الحكم ، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء وهي امرأة قضاء السوق وأن قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لن يفلح قوم.. إنما جاء في الأمر العام وهو الخلافة وبرهان ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم ) : المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها.

وقال ابن حزم في معرض حديثه عن الخلافة:

ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة. أ هـ. ( الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4 / 129) .

سابعًا: المذهب الزيدي: الذكورة أول شروط القضاء.

ثامنًا: مذهب الخوارج:

الغالب في هذا المذهب جواز ولاية المرأة للقضاء إضافة الى الولاية العامة وإمامة الصلاة أي أنها يمكن أن تكون قاضية وصاحبة ولاية عامة بما فيها إمامة الصلاة وقيادة الجيش.

تاسعًا: المذهب الشيعة الإمامية:

خلع المرأة من ولاية القضاء على الرأي المشهور، وإن كان ذلك محل تحفظ من بعض فقهاء المذهب، وقد ناقش محمد حسين فضل الله أدلة المنع بإسهاب في كتابه فقه القضاء الصادر سنة 2004 وملخص الرأي يقوم على الأسس التالية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت