الصفحة 3 من 11

(قلت) : فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء .. فكما ان النكاح والطلاق والعتق والحدود لاتقبل فيها شهادتها، فكذلك لا تصح قضاؤها) يفهم من هذا النص:-

يرى ابن القاسم جواز ولاية المرأة القضاء بإطلاق كرأي الحسن والطبري.

ويرى ابن زرقون جواز ولاية المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها كما هو الوضع في مذهب الحنابلة.

ثالثًا: مذهب الشافعية: المنع مطلقًا إلا للضرورة:

المنع مطلقًا: يقول الماوردي في الاحكام السلطانية في شروط ولاية القضاء:(فالشرط الاول منها ان يكون رجلًا وهذا الشرط يجمع صفتين البلوغ والذكورية.

وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات وإن تعلق بقولهن أحكام.

)جواز تولية المرأة القضاء للضرورة: جاء في شرح المنهج لزكريا الانصاري (:

وشرط القاضي كونه أهلًا للشهادات بأن يكون مسلماَ حرًا ذكرًا .. (فإن فقد الشرط) المذكور بأن لم يوجد رجل متصف به فولى سلطان ذو شوكة مسلمًا غير أهل) كفاسق ومقلد وامرأة (نفذ) قضاؤه (للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس) فلا تتحقق حالة الضرورة إلا اذا لم يوجد بين الرجال من تتوافر فيه شروط تولية القضاء هذه الشروط كالمرأة.

رابعًا: مذهب الأحناف: الجواز المقيد، والجواز المطلق مع إثم المولي لها:

أ - جواز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص:

يقول الكاساني في البدائع:

(وأما الذكورة فليس من شرط جواز التقليد في الجملة لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة) .

وجاء في لسان الحكام:(وفي شرح الوقاية: وصح قضاء المرأة في غير حد وقود، اعتبارًا بشهادتها.

قلت: الجهة الجامعة بينهما كون كل واحد منهما تنفيذ القول على الغير).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت