فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 26

الثامن عشر: أن قولهم هذا بجواز الرمي أيام التشريق قبل الزوال مخالف لأقوال الجماهير من العلماء قال النووي كما في شرح صحيح مسلم 9/53"مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال ...."

التاسع عشر: قولهم"إن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يؤخذ منه الوجوب"فلذلك نقول لا يبطل طواف من طاف في اليوم الحادي عشر مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف في العاشر . يرد عليه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت بداية طواف الإفاضة في العاشر فيفهم منه عدم جواز الطواف في التاسع فهو - صلى الله عليه وسلم - حدد بداية الطواف ولم يحدد له نهاية وكذلك في الرمي فإنه حدد له بداية ولم يحدد له نهاية فلا يجوز تجاوز ما حده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - حدد نهاية النحر عندما قال"كل أيام التشريق ذبح"رواه أحمد , وهو في الصحيح .

العشرون: قوله - صلى الله عليه وسلم -"لتأخذوا عني مناسككم"أمر والأمر للوجوب فلا يصرف عنه بدعاوى ورأي أما الفعل في يوم النحر فمن العسر بمكان أن يطبق كما فعله - صلى الله عليه وسلم - فقد رمى وطاف وسعى وحلق وذبح ثم صلى الظهر بمنى فالأصل بقاء الأمر على وجوبه بأن يكون الرمي بعد الزوال .

الحادي والعشرون: فتوى ابن عمر كما في الموطأ (1/217ـ408 ) بسند صحيح أنه كان يقول لا ترم الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت