فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 45

ولا تجوز الوصية لغيروارث ولا تنفذ بأكثر من الثلث مالم يأذن الورثة. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَادَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ. قَالَ «لاَ» . قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ «لاَ» . فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» .رواه البخاري [1] ومسلم [2]

ولا تجوز الوصية للوارث بأي شيءٍ ولا تنفذ.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - رضي الله عنه - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» .رواه أبو داود [3] وغيره وصححه الألباني [4]

باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . رواه مسلم [5]

باب: بيان أصحاب الفروض.

أولًا: الأبوان.

(1) صحيح البخاري رقم2744 (ج 7 / ص 122) بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

(2) صحيح مسلم رقم4301 (ج 5 / ص 72) باب الوصية بالثلث

(3) سنن أبى داود رقم2872 (ج 3 / ص 73) باب ماجاء في الوصية للوارث

(4) صحيح أبي داود رقم 2494 (ج 2 / ص 554)

(5) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت