فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 45

عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ» . رواه أبو داود [1] وصححه الألباني [2] ... و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي [3] وحسنه الألباني [4]

كتاب: قسمة الإرث.

باب: ما يخرج أولًا.

مؤنة تجهيزه بعد موته من قيمة كفن وحنوط، وأجرة مغسل وحافر ودافن، تخرج من ماله قبل كل شيء.

باب: ما يخرج ثانيًا.

دينه فيخرج من ماله قبل وصيته وقبل قسمته بين الورثة. سواء كان لله كالزكاة والنذر والكفارة أو كان للناس كالقرض والإجار وثمن المبيع.

قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12]

وعن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) رواه بن ماجة [5] وحسنه الألباني [6]

باب: ما يخرج ثالثًا.

وصيته. تخرج من ماله قبل قسمته بين الورثة.

قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]

و قَالَ تَعَالَى: {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]

و قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]

(1) سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83)

(2) الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236)

(3) سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال

(4) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)

(5) سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لا وصية لوارث

(6) صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت