4-تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعةٍ وأهلِ بيوتهم: ... لحديث جابر - رضي الله عنه - قال:"حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة"أخرجه مسلم .
5-و أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة: ... وهو الجذع ؛ لقول عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال:"ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجذع من الضأن"أخرجه النسائي بسند جيد ..
6-وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز مُسنَّة: ... ( وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات ) ؛
لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تذبحوا إلا مُسِنَّة ، إلا أن يَعْسر عليكم، فتذبحوا جَذَعة من الضأن"أخرجه مسلم.
7-أربع لا تجوز في الأضاحي: ... كما في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:""
أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظَلْعُها ( أي: عرجها ) ، والكسير ( أي: المنكسرة ) .
وفي لفظ: والعجفاء (أي: المهزولة) التي لا تنقي. (أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها) "أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح."
8-ويحرم على من أراد أن يضحي: ... أخذَ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا"أخرجه مسلم .
وفي رواية أخرى لمسلم:"إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ".
وهذا النهي مختص بصاحب الأضحية ، أما المضحى عنهم من الزوجة و الأولاد فلا يعمهم النهي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم .