ولا يمكن للمحافظ أو نوابه أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما تكن أثناء ممارسة وظائفهم ما عدا تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية دولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتتصادي .
ومما يلاحظ هو أن تعديل 2001 ألغى الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون النقد والقرض , وهذه الفقرة كانت تتضمن عدم السمح للمحافظ ونوابه الاقتراض من أية مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية , كما لاتقبل التعهدات الصادرة في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة أي بنك عامل داخل التراب الوطني , وقد يكون هذا الاجراء حاجزا لعدم استغلال المحافظ ونوابه للمنصب في الحصول على قروض أو تمويلات بتعهدات شخصية , وبزوال هذا القيد وفق تعديل 2001 قد يتاح للمحافظ ونوابه تحصيل قروض وتمويلات سواء من مؤسسات أجنبية أو جزائرية , وكذا التعامل في محفظة بنك الجزائر ومحافظ بقية البنوك العاملة في الجزائر .
المادة 13 من الأمر رقم 01/01:
تلغي هذه المادة أحكام المادة 22 من القانون 90/10 والتي تنص على انه يعين المحافظ لمدة ستة سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات . يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة .
تتم إقالة المحافظ ونوابه في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية . لايخضع المحافظ ونوابه لقواعد الظيفة العمومية .
إن إلغاء هذه المادة له تأثير واضح على درجة استقلالية بنك الجزائر ناهيك عن التغيرات والتعديلات التي عرفها قانون النقد والقرض وفقا للأمر 01/01 .
2 .2 _ التعديلات التي جاء بها الأمر الرئاسي 03 _ 11:
لقد جاء هذا النص التشريعي في ظرف تميز بتخبط الجهاز المصرفي في ضعف كبير في الأداء وخاصة بعد الفضائح المتعلقة بإفلاس بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري , والذي بين بصورة واضحة عدم فعالية أدوات المراقبة والاشراف التي يديرها بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدية .