الصفحة 7 من 20

ديرًا وما يتعلق به من سائر البناء يكون لبيت المال فيتصرف فيه وزير مولانا السلطان نصره الله بما فيه المصلحة العامة للمسلمين ، حكم ما يؤول لبيت المال وما الذي يوجبه نقض أهل الذمة [1] [عهد] [2] أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه [بإحداث ] [3] الدير ونحوه .

أوضحوا الجواب بنقل كلام أئمة الإسلام والإمام الأعظم ليظهر الصواب ، ولتطمئن به قلوب المؤمنين وتخذل الكفار مع المنافقين ولكم الثواب من [ الكريم] [4] الوهاب ، فأجبت قائلًا:

(1) أهل الذمة: هم المعاهدون من أهل الكتاب و من جرى مجراهم (المعجم الوسيط - ج 1 / ص 654)

(2) في النسخة (ب) عند .

(3) في النسخة (ب) حديث ذلك .

(4) في النسخة (ب) الملك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت