سِيَّانِ فِيْهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ ... أَوْ بِبَنِي الْبَنِيْنَ كَيْفَ كَانُوا
بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ ... وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ
جَمْعًا وَوِحْدَانًا فَقُلْ لِيْ زِدْنِي ... وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ
حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى ... ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى
مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا ... إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ
يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنَ الْجِهَاتِ ... وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي
أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا ... إِذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا
عَصَّبَهُنَّ بَاطِنًا وَظَاهِرَا ... وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا
مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في النَّسَبِ ... وَلَيْسَ إِبْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ
بَابُ الْمُشَرِّكَة
وَإِخْوَةً لِلأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا ... وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأُمًّا وَرِثَا
وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ ... وَإِخْوَةً أَيْضًا لأُمٍّ وَأَبِ
وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا في الْيَمِّ ... فَاجْعَلْهُمُ كُلُّهُمُ لأُمِّ
فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشتَرَكَهْ ... وَاقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ
بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَة
في الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذْ وَعَدْنَا ... وَنَبْتَدِي الآنَ بِمَا أَرَدْنَا
وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا ... فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُوْلُ السَّمْعَا
أُنْبِيْكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي ... وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ
لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى ... يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيْهِنَّ إِذَا
إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ ... فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثًا كَامِلاَ
فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِيْ عَنِ اسْتِفْهَامِ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُوْ سِهَامِ
بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ ... وَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِي