في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوْصَانِ ... وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ
وَاتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحِيْحِ ... لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيْحِ
فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ ... وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ
في الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِيْ حَسْبِي ... وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ
مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوْضِ ... وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوْضِ
باب التَّعْصِيْب
بِكُلِّ قَوْلٍ مُوْجَزٍ مُصِيْبِ ... وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصِيْبِ
مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي ... فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ
فَهْوَ أَخُو الْعُصُوْبَةِ الْمُفَضَّلَهْ ... أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ
وَالاِبْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ ... كَالأَبِ وَالْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ
وَالسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإِنْعَامِ ... وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ
فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيْعَا ... وَهَكَذَا بَنُوْهُمُ جَمِيْعَا
في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيْبِ ... وَمَا لِذِي الْبُعْدِ مَعَ الْقَرِيْبِ
أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِيْ بِشَطْرِ النَّسَبِ ... وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وَأَبِ
يُعَصِّبَانِهِنَّ في الْمِيْرَاثِ ... وَالاِبْنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ
فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ ... وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ
إِلاَّ الَّتِيْ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ ... وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَهْ
بَابُ الْحَجْب
بِالأَبِ في أَحْوَالِهِ الثَّلاَثِ ... وَالْجَدُّ مَحْجُوْبٌ عَنِ الْمِيْرَاثِ
بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ ... وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ
تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيْحِ مَعْدِلاَ ... وَهَكَذَا ابْنُ الإِبْنِ بِالإِبْنِ فَلاَ
وَبِالأَبِ الأَدْنَى كَمَا رَوِيْنَا ... وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالْبَنِيْنَا