مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيرِ مَيْنِ ... وَهْوَ لِلاِثْنَيْنِ أَوِِ اثنَتَيْنِ
فَمَا لَهُمْ فِيْمَا سِوَاهُ زَادُ ... وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوْا أَوْ زَادُوْا
فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُوْرُ ... وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُوْرُ
بَابُ السُّدُس
أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّْ ... وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ الْعَدَدْ
وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّهْ ... وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّهْ
وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ ... فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ
مَا زَالَ يَقْفُوْ إِثْرَهُ وَيَحْتَذِيْ ... وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الاِبْنِ الَّذِيْ
مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ ... وَهْوَ لَهَا أَيْضًا مَعَ الإِثْنَيْنِ
في حَوْزِ مَا يُصِيْبُهُ وَمَدِّهِ ... وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ
لِكَوْنِهِمْ في الْقُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ ... إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ
فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ ... أَوْ أَبَوَانِ مَعْهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ
في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمٍّ وَأَبِ ... وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيْهًا بِالأَبِ
مُكَمَّلَ الْبَيَانِ في الْحَالاَتِ ... وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي
كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالًا يُحْتَذَى ... وَبِنْتُ الاِبْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا
بِالأَبَوَيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ ... وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي
وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أو أَبِ ... وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ
وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى ... وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا
وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ ... وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ
في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ ... فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّهْ
أَمَّ أَبٍ بُعْدَى وَسُدْسًا سَلَبَتْ ... وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ