تُنْقِصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَهْ ... هَذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ
وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلًا بِحَالِ ... وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ
مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ ... وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ الْقَسْمِ
بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا ... إِلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا
وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ ... وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ معَ الأَعْدَادِ
حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ ... وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ
بَابُ الأَكْدَرِيَّة
فِيْمَا عَدَا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا ... وَالأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا
فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عَلاَّمُهَا ... زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا
وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهْ ... تُعْرَفُ يَا صَاحِ بِالاَكْدَرِيَّهْ
حَتَّى تَعُولَ بِالْفُرُوْضِ الْمُجْمَلَهْ ... فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَا وَالسُّدْسُ لَهْ
كَمَا مَضَى فَاحْفَظْهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَهْ ... ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَهْ
بَابُ الْحِسَاب
لِتَهْتَدِيْ بِهِ إِلَى الصَّوَابِ ... وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ
وَتَعْلَمَ التَّصْحِيْحَ وَالتَّأْصِيْلاَ ... وَتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيْلاَ
وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ ... فَاسْتَخْرِجِ الأُصُوْلَ في الْمَسَائِلِ
ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُوْلُ ... فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُوْلُ
لاَ عَوْلَ يَعْرُوْهَا وَلاَ انْثِلاَمُ ... وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ
وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا ... فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ يُرَى
فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيْهِ الْحَدْسُ ... وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ
يَعْرِفُهَا الْحُسَّابُ أَجْمَعُوْنَا ... أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُوْنَا
إِنْ كَثُرَتْ فُرُوْضُهَا تَعُوْلُ ... فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأُصُوْلُ