فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 36

وهو إن كان مناسبته للحكم معلومة كالإسكار لتحريم الخمر سمي علةً ، وإن لم تكن معلومة كالأوقات للعبادات المؤقتة في مثل قوله تعالى?: ? الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ ? (البقرة/197) و ? أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إلى? غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ? (الإسراء/78) سمي سببًا .

(2) الشرط: والمراد به تعليق أمر بأمر آخر نحو:"لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى? يَتَوَضَّأَ"البخاري [135] فصحة الصلاة معلقة بوجود الوضوء .

وهو لا يكون جزءً من أجزاء المشروط .

(3) المانع: وهو ما لزم من وجوده عدم الحكم ، كالقتل فإنه يمنع عن الإرث ، والحيض فإنه يمنع عن الصلاة .

(4) الركن: وهو ما يتوقف عليه وجود أو صحة الشيء حيث أنه جزء منه كالقيام والركوع والسجود للصلاة في قوله تعالى?: ? يَا أَ يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ ? (الحج/77) .

(5) العلامة: وهي ما يكون علمًا على وجود الحكم ، وليس له تأثير في وجوده أو وجوبه كالأذان لإقامة الصلاة .

(6) العزيمة: ما ثبت شرعًا لغير حالة العذر كالصلاة قائمًا.

(7) الرخصة: ما ثبت بدليل شرعي لخصوص حالة العذر كالصلاة قاعدًا أو مضطجعًا .

(8) الصحة: هي كون الفعل موافقًا للشرع على وجه يصح الاعتداد به في العبادات والنفوذ في المعاملات .

(9) البطلان أو الفساد: عبارة عن عدم الاعتداد في العبادات وعدم النفوذ في المعاملات .

(10) الأداء: الاتيان بالمأمور به في وقته المقدر له شرعًا .

(11) الإعادة: ما فعل ثانيًا في وقته لخلل وقع في فعله أولًا.

(12) القضاء: ما فعل بعد وقت الأداء .

الفصل الرابع:

البيان

تعريفه: إظهار المتكلم مراد كلامه للسامع .

ويكون للنصوص التي لم تتضح دلالتها كالمشترك ، والغريب والمشكل ، والمجمل وغيرها .

أنواعه: هو على خمسة أنواع وهي:

(1) بيان التقرير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت