وهو إن كان مناسبته للحكم معلومة كالإسكار لتحريم الخمر سمي علةً ، وإن لم تكن معلومة كالأوقات للعبادات المؤقتة في مثل قوله تعالى?: ? الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ ? (البقرة/197) و ? أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إلى? غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ? (الإسراء/78) سمي سببًا .
(2) الشرط: والمراد به تعليق أمر بأمر آخر نحو:"لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى? يَتَوَضَّأَ"البخاري [135] فصحة الصلاة معلقة بوجود الوضوء .
وهو لا يكون جزءً من أجزاء المشروط .
(3) المانع: وهو ما لزم من وجوده عدم الحكم ، كالقتل فإنه يمنع عن الإرث ، والحيض فإنه يمنع عن الصلاة .
(4) الركن: وهو ما يتوقف عليه وجود أو صحة الشيء حيث أنه جزء منه كالقيام والركوع والسجود للصلاة في قوله تعالى?: ? يَا أَ يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ ? (الحج/77) .
(5) العلامة: وهي ما يكون علمًا على وجود الحكم ، وليس له تأثير في وجوده أو وجوبه كالأذان لإقامة الصلاة .
(6) العزيمة: ما ثبت شرعًا لغير حالة العذر كالصلاة قائمًا.
(7) الرخصة: ما ثبت بدليل شرعي لخصوص حالة العذر كالصلاة قاعدًا أو مضطجعًا .
(8) الصحة: هي كون الفعل موافقًا للشرع على وجه يصح الاعتداد به في العبادات والنفوذ في المعاملات .
(9) البطلان أو الفساد: عبارة عن عدم الاعتداد في العبادات وعدم النفوذ في المعاملات .
(10) الأداء: الاتيان بالمأمور به في وقته المقدر له شرعًا .
(11) الإعادة: ما فعل ثانيًا في وقته لخلل وقع في فعله أولًا.
(12) القضاء: ما فعل بعد وقت الأداء .
الفصل الرابع:
البيان
تعريفه: إظهار المتكلم مراد كلامه للسامع .
ويكون للنصوص التي لم تتضح دلالتها كالمشترك ، والغريب والمشكل ، والمجمل وغيرها .
أنواعه: هو على خمسة أنواع وهي:
(1) بيان التقرير