فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 36

وهما أي الحرام والمكروه التحريمي مترادفان عند الجمهور وهو الصحيح.

(3) المكروه التنزيهي: وهو ما طلب الشارع الامتناع عنه من غير جزم ، نحو قوله:"إِذَا اسْتَلْقَى? أَحَدُكُمْ عَلَى? ظَهْرِهِ فَلاَ يَضَعْ إِحْدَى? رِجْلَيْهِ عَلَى? الأُخْرَى?"الترمذي [2766] ، وهو في مقابلة المندوب عند الجميع .

(2) الحكم التخييري [ الإباحة ]

تعريفه: هوما أذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن بذم أو مدح على فاعله أو تاركه ، وهو المباح عندهم .

مثاله: قوله تعالى?: ? الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ حِلٌ لَّكُمْ ? (المائدة/5) .

وقوله تعالى?: ? وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ? (البقرة/233) .

وقوله تعالى?: ? فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ? (البقرة/203) .

حكمه: الخيار بين فعله وتركه .

(3) الحكم الوضعي

تعريفه: هو خطاب الله تعالى? الوارد لجعل الشيء سببًا للحكم أو شرطًا أو ركنًا أو علةً له أو علامةً عليه ونحوها من الأوصاف التي تتعلق بالحكم .

ويفترق عن التكليفي لوجهين:

(1) إن التكليفي مطلوب الفعل من المكلف على جميع الأحوال كالإيمان والصلاة والصوم ونحوها ، والوضعي وهو سبب وجوب هذه الأشياء كالعقل والأوقات لا تتعلق بذمة المكلف .

(2) يجب في التكليفي أن يكون في مقدور المكلف دون الوضعي لأنه في أحوال كثيرة لا يتعلق بذمته كملك النصاب للزكاة وحلول الأشهر للحج .

أقسامه:

(1) السبب: وهو كل وصف جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفائه علامة على انتفاء الحكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت