وهما أي الحرام والمكروه التحريمي مترادفان عند الجمهور وهو الصحيح.
(3) المكروه التنزيهي: وهو ما طلب الشارع الامتناع عنه من غير جزم ، نحو قوله:"إِذَا اسْتَلْقَى? أَحَدُكُمْ عَلَى? ظَهْرِهِ فَلاَ يَضَعْ إِحْدَى? رِجْلَيْهِ عَلَى? الأُخْرَى?"الترمذي [2766] ، وهو في مقابلة المندوب عند الجميع .
(2) الحكم التخييري [ الإباحة ]
تعريفه: هوما أذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن بذم أو مدح على فاعله أو تاركه ، وهو المباح عندهم .
مثاله: قوله تعالى?: ? الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ حِلٌ لَّكُمْ ? (المائدة/5) .
وقوله تعالى?: ? وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ? (البقرة/233) .
وقوله تعالى?: ? فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ? (البقرة/203) .
حكمه: الخيار بين فعله وتركه .
(3) الحكم الوضعي
تعريفه: هو خطاب الله تعالى? الوارد لجعل الشيء سببًا للحكم أو شرطًا أو ركنًا أو علةً له أو علامةً عليه ونحوها من الأوصاف التي تتعلق بالحكم .
ويفترق عن التكليفي لوجهين:
(1) إن التكليفي مطلوب الفعل من المكلف على جميع الأحوال كالإيمان والصلاة والصوم ونحوها ، والوضعي وهو سبب وجوب هذه الأشياء كالعقل والأوقات لا تتعلق بذمة المكلف .
(2) يجب في التكليفي أن يكون في مقدور المكلف دون الوضعي لأنه في أحوال كثيرة لا يتعلق بذمته كملك النصاب للزكاة وحلول الأشهر للحج .
أقسامه:
(1) السبب: وهو كل وصف جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفائه علامة على انتفاء الحكم .