تعريفه: هو تثبيت الكلام وتقريره على حالته الأصلية من حيث الدلالة والمعنى .
ويكون بقطع احتمال التخصيص عن العام ونفيه ، نحو قوله تعالى?: ? فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ? (ص/73) حيث إن"الملآئكة"جمع معرف بأل لغير العهد مفيد للعموم والعام يحتمل التخصيص ف"كلهم أجمعون"أكد معنى العموم وقرره ونفى احتمال التخصيص ؛ فهو بيان تقرير .
وبقطع احتمال المجاز عن الحقيقة ، نحو قوله تعالى?: ?وَلاَ طَائِرٍيَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ ? (الأنعام/38) فإن الطائر حقيقة في الحيوان ومجاز في كل سريع ولكن"جناحيه"قطع احتمال المجاز عن النص المذكور فصار بيان التقرير .
وبقطع احتمال التقييد عن المطلق ، نحو قوله تعالى?: ? فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ? (النساء/43) حيث إن الماء منفي مطلقًا في النص ، والتحول إلى التيمم بالصعيد عند فقده قرر إطلاقه وقطع احتمال جواز الوضوء بالماء المقيد .
حكمه: يصح تأخيره عن وقت الخطاب .
(2) بيان التغيير
تعريفه: هو بيان تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره وهو عكس بيان التقرير ، ويرادف التأويل عند الجمهور .
ويكون بتقييد المطلق ، وتخصيص العام ، وبحمل الحقيقة على المجاز وقد ذكر كل ذلك في مبحثه .
والتعليق بالشرط نحو قوله تعالى?: ? إِنْ تَتَّقُوْا الله يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ ? (الأنفال /29) .
حكمه: جواز تأخيره عن وقت الخطاب في حالة التخصيص بالمنفصل والتقييد ، وعدم جوازه في حالة الاستثناء والشرط .
(3) بيان التفسير
تعريفه: هو بيان المجمل ، والمشترك .
حكمه: يصح وروده متراخيًا عن وقت الخطاب.
(4) بيان التبديل
هو النسخ عند الجمهور ، ويأتي في آخر الباب .
(5) بيان الضرورة
تعريفه: إظهار المراد بما لم يوضع للبيان .
أنواعه: