(8) الإرشاد إلى ما فيه مصلحة ، نحو قوله تعالى?: ?وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ? (البقرة/282) .
(9) التأديب ، نحو قول الرسول:"يَا غُلاَمُ ! سَمِّ الله وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ"البخاري [5061] .
(10) الدعاء ، نحو قوله تعالى?: ? وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ? (المؤمنون/118) .
وصيغ الأمر غير الأصلية هي:
(1) بلفظ الأمر ، نحو قوله تعالى?: ? إِنَّ الله يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الأَمَانَاتِ إِلى? أَهْلِهَا ? (النساء/58) .
(2) وبلفظ الفرض ، نحو:"فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ"البخاري [1389] .
(3) وبلفظ الكتب ، نحو قوله تعالى: ? كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلى? الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ? (البقرة/183) .
(4) وبلفظ الوجوب ، نحو:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُّعْتِقَ كُلَّهُ"البخاري [2369] .
(5) أن يكون تركه مقرونًا بوعيد ، نحو: ? وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِالله وَرَسُوْلِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْرًا ? (الفتح/12) .
الثاني: ما فيه طلب ترك الفعل ، ويكون بصيغة:
النهي
والنهي: قول القائل لغيره"لاَ تَفْعَلْ"أو ما يقوم مقامه لإفادة معنى الكف والامتناع عن الفعل .
والنهي له صيغة أصلية واحدة وهي المضارع المجزوم ب"لا"الناهية نحو قوله تعالى?: ? فَلاَ تَدْعُ مَعَ الله إل?هًا آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ? (الشعراء/213) .
ولصيغة النهي معان عديدة منها: