(1) المطلق: وهو ما تعرض للذات من غير أن يكون له دلالة على إحدى صفات الذات نفيًا أو إثباتًا نحو قوله تعالى?: ? فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا ? (المجادلة/4) .
(2) المقيد: وهو ما تعرض للذات مع إحدى الصفات ، نحو قوله تعالى?: ? وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلى? أَهْلِهِ ? (النساء/92) .
وليس المطلق والمقيد خاصين بمعنى أن مدلولهما قطعي في جميع الأحوال ولا يحتمل البيان ؛ لجواز المجاز والاشتراك والغرابة فيهما .
حكمه: قالوا: يفيد القطع ، ولا يحتمل البيان .
(2) العام
تعريفه: ما تناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول .
وهذا التعريف يصدق على بعض أنواع العام ولا يصدق على كثير منها نحو قوله تعالى?: ?كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ? (القصص /88) فدلالة"شيء"لا تنحصر في أفراد متفقة الحدود .
صيغه: مضت في الفصل السابق .
حكمه: قطعي الدلالة عند الحنفية قبل التخصيص ، وظني بعده .
(3) المشترك
تعريفه: ما تناول أفرادًا مختلفة الحدود على سبيل البدل.
…كلفظ"القرء"فإنه للحيض والطهر .
وشرطه أن يكون موضوعًا لكل معنى وضعًا مستقلًا حقيقة مع دلالته على جميع معانيه المختلفة على السواء .
حكمه: التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه مع الاعتقاد بكونه حقًا .
(4) المؤول
تعريفه: وقد سبق في مبحث الجمهور أيضًا ، والفرق بين مؤول الجمهور ومؤول الحنفية هو أن الجمهور يسمون كل كلام حمل بدليل على خلاف أصله مؤولًا ، والحنفية يخصونه بالمشترك إذا رجح بعض معانيه بأدلة ظنية ؛ ولذلك عرفوه بلفظ:"ما ترجح من المشترك بعض معانيه بدليل ظني".
مثاله: حمل الحنفية كلمة"القرء"في آية التربص على الحيض وأدلتهم كلها ظنية .
حكمه: وجوب العمل بما جاء في تأويل المجتهد مع احتمال كونه غلطًا إن كان بالرأي .
المبحث الثاني: