فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 36

(1) المطلق: وهو ما تعرض للذات من غير أن يكون له دلالة على إحدى صفات الذات نفيًا أو إثباتًا نحو قوله تعالى?: ? فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا ? (المجادلة/4) .

(2) المقيد: وهو ما تعرض للذات مع إحدى الصفات ، نحو قوله تعالى?: ? وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلى? أَهْلِهِ ? (النساء/92) .

وليس المطلق والمقيد خاصين بمعنى أن مدلولهما قطعي في جميع الأحوال ولا يحتمل البيان ؛ لجواز المجاز والاشتراك والغرابة فيهما .

حكمه: قالوا: يفيد القطع ، ولا يحتمل البيان .

(2) العام

تعريفه: ما تناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول .

وهذا التعريف يصدق على بعض أنواع العام ولا يصدق على كثير منها نحو قوله تعالى?: ?كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ? (القصص /88) فدلالة"شيء"لا تنحصر في أفراد متفقة الحدود .

صيغه: مضت في الفصل السابق .

حكمه: قطعي الدلالة عند الحنفية قبل التخصيص ، وظني بعده .

(3) المشترك

تعريفه: ما تناول أفرادًا مختلفة الحدود على سبيل البدل.

…كلفظ"القرء"فإنه للحيض والطهر .

وشرطه أن يكون موضوعًا لكل معنى وضعًا مستقلًا حقيقة مع دلالته على جميع معانيه المختلفة على السواء .

حكمه: التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه مع الاعتقاد بكونه حقًا .

(4) المؤول

تعريفه: وقد سبق في مبحث الجمهور أيضًا ، والفرق بين مؤول الجمهور ومؤول الحنفية هو أن الجمهور يسمون كل كلام حمل بدليل على خلاف أصله مؤولًا ، والحنفية يخصونه بالمشترك إذا رجح بعض معانيه بأدلة ظنية ؛ ولذلك عرفوه بلفظ:"ما ترجح من المشترك بعض معانيه بدليل ظني".

مثاله: حمل الحنفية كلمة"القرء"في آية التربص على الحيض وأدلتهم كلها ظنية .

حكمه: وجوب العمل بما جاء في تأويل المجتهد مع احتمال كونه غلطًا إن كان بالرأي .

المبحث الثاني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت