فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 36

(2) الحقيقة الشرعية: وهو اللفظ المستعمل في المعنى الذي أراده الشارع من ذلك اللفظ ؛ فلا يعرف حده إلا بالرجوع إلى الشرع نحو قوله تعالى?: ? يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ? (الحج/77) .

فالإيمان ، والركوع ، والسجود ، وعبادة الله ، وفعل الخير كلها كلمات شرعية تحتاج لبيان معانيها الشرعية الرجوع إلى الشرع .

(3) الحقيقة العرفية: وهي نوعين:

الأول: عرف العوام ، كما في حديث:"وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُّؤَخِّرَ العِشَاءَ الَّتِيْ تَدْعُوْنَهَا العَتَمَةَ"البخاري [522] ، فالعتمة اسم لصلاة العشاء في عرف العامة .

الثاني: عرف الخواص: والمراد به المصطلحات الفنية كالعام والخاص عند الأصوليين ، والمنصرف والمبني عند النحاة ، والمرسل والمعضل عند المحدثين ، وحجامة ، وشقيقة وسعوط ، ولدود عند الأطباء .

ومنه حديث:"أَنَّ رَسُوْلَ الله احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِيْ رَأْسِهِ مِنْ شَقِيْقَةٍ كَانَتْ بِهِ"البخاري [5374] .

حكمها: يجب حمل اللفظ على حقيقته في الأقسام الثلاثة المذكورة ، ولا يصرف عنها إلا بدليل .

(9) المجاز

تعريفه: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهما ، ومع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي .

أنواعه: هو على نوعين:

(1) المجاز اللغوي: وهو الذي يكون التجوز فيه باستعمال الألفاظ في غير معانيها اللغوية لعلاقة وقرينة ، كقول الشاعر في مدح الرسول:"طلع البدر علينا من ثنية الوداع".

(2) المجاز العقلي: وهو الذي يكون في الإسناد بين المسند والمسند إليه حيث يسند الفعل إلى غير فاعله نحو:"بنى الأمير القصر"فإن الذي يبني حقيقةً هو العامل لا الأمير .

ومنه قوله تعالى?: ? فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ? (البقرة/16) فإن الذي يربح حقيقةً هو التاجر ، لاالتجارة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت