-رجح الشيخ محمد الأمين أيضًا تجنب ترك الأضحية للقادر عليها، وذلك في قوله: (هذا الذي لم تتضح فيه دلالة النصوص على شيء معيَّن إيضاحًا بيِّنًا ، أنه يتأكد على الإنسان الخروج من الخلاف فيه ، فلا يترك الأضحية مع قدرته عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ، فلا ينبغي تركها لقادر عليها لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته) (3) ·
-رجح الشيخ محمد الأمين تقديم الصلوات الفوائت على الصلاة الحاضرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة الخندق (4) ؛ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة من قرينة الوجوب تُحمَل على الوجوب ، ولأن الاحتياط بالخروج من عهدة التكليف لا يتم إلا بذلك (5) ·
-ورجح الدكتور الزحيلي أخذ السلاح في صلاة الخوف ، وذكر أن ذلك إن لم يكن واجبًا فهو مستحب للاحتياط (6) ·
ثالثًا: وجود الشبهة أو الريبة:
-اختلف الفقهاء في حكم بيع دور مكة وشرائها واستئجارها لاختلاف الأدلة في ذلك ، فرجح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي جواز ذلك كله لأدلة ذكرها ، ولكنه مع ذلك استظهر أن الورع يقتضي العزوف عن ذلك خروجًا من الخلاف واتقاء للشبهة (1) ·
-ذكر محمد علي السايس ومن معه ، أن الصائم إذا لم يستطع تحصيل العلم بدخول الفجر لسبب من الأسباب- وهو المراد بالتبيُّن المذكور في الآية (2) - فهو مأمور بالاحتياط للصوم ، فالواجب عليه الإمساك استبراء لدينه (3) ·
-وقرر الدكتور الزحيلي أن المرأة إذا طهرت ليلًا في رمضان ، فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أم بعده ، صامت وقضت ذلك اليوم احتياطًا ، ولا كفارة عليها (4) ·
-وذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى اجتناب الأكل من متروك التسمية عمدًا من مسلم ولو لم يكن استخفافًا أو تجنبًا أخذًا بالأحوط (5) ·
رابعًا: الأخذ بالمتيقن والمجمع عليه: