294.كل أمة للوطء أوصي بعتقها كان لها بعد موت سيدها الخيار في العتق ورده؛ فإن اختارت الرد ثم رجعت عن ذلك قبل الحكم كان لها ذلك وإلا فلا.
295.كل من اشترى في مرضه من يعتق عليه عتق في ثلثه ويرث مع سائر الورثة؛ ولو أوصى بشرائه وعتقه عتق في الثلث ولا إرث.
296.كل من أوصى على أولاده متعددا لم يكن لهم قسم مال الأولاد فإن قسموه وضاع ضمنوه.
297.كل وصي على أيتام جاز له دفع مال محجوره قراضا وبضاعة؛ ولم يكن له أن يقارض نفسه.
298.كل وصي على محجور أنفق عليه ثم خرج المحجور من الولاية وأراد أن يحاسب وصيه فحاسبه الوصي بما أنفق عليه فطلب المحجور من الوصي أن يحلف له على ما أنفق عليه فيحلف على ما يحققه؛ ولا يبرئه من اليمين رضاه بأقل المتيقن على ما جرى به العمل.
العتق
299.كل من حلف على فعل لا يفعله بحرية عبده فهو في يمينه على بر.
300.كل من حلف على فعل ليفعله بحرية عبده ولم يضرب له أجلا فهو في يمينه على حنث.
301.كل من كان في يمينه على حنث فمات قبل أن يبرأ من يمينه فإن المحلوف بحريته يعتق من ثلث الحالف.
302.كل من أعتق شركا له في عبد كمل عليه نصيب شريكه وينظر للمعتق يوم القيام لا يوم العتق.
303.كل من قال لعبده أنت حر وعليك كذا فهو حر متبع عند مالك؛ وعند ابن القاسم حر ولا شيء عليه.
304.كل من حلف بحرية عبده فباعه ثم اشتراه عاد عليه اليمين بخلاف الميراث.
305.كل من مثل بعبده عتق عليه.
306.كل من شك في عتق عبده لم يجز له الملك.
307.كل ما أسقطته الأمة بعد وطء السيد لها مما يعلم أنه مولود فهي به أم ولد.
308.كل من قاطع عبده على مال فهو حر إن أدى؛ وإن عجز فلا يتم عجزه حتى يعجزه السلطان خلافا لابن نافع.
309.كل من يعتق على الرجل إذا ملكه فإنه يدخل معه في الكتابة إذا اشتراه بإذن السيد.
310.كل من له حظ في عبد فلا يجوز له كتابته إلا باجتماعه مع شريكه على ذلك.