281.كل من رجع وثبت الحق بدونه فلا غرم عليه؛ إلا أن يرجع معه غيره ممن ثبت به الحق فيغرم معه.
282.كل من ادعى على خصمه بفسق شهود الخصم وجب له على خصمه اليمين على نفي دعواه، وكذلك حكم من ادعى على خصمه أنه أحلفه.
283.كل من عليه حق لميت يراد على خلاصه حلف من ورثته من يظن بهم علم ذلك.
284.كل من وجبت عليه يمين فقلبها ثم بدا له وأراد أن يحلف لم يكن له ذلك.
الوصايا
285.كل ما أراد الموصي إخراجه من رأس ماله على حكم الصحة مما يتهم عليه فلا يكون في رأس ماله ولا يحاص به في ثلثه.
286.كل ما أوصى به الموصي مما يخرج للمساكين في كل يوم أو في كل جمعة للأبد حاص له الحاكم بالثلث مع سائر الوصايا في الثلث مما نابه؛ وحلف لذلك فما أتى به وقف لذلك.
287.كل من بتل في مرضه شيئا من عتق أو غيره بدئ من الثلث على سائر الوصايا ما عدا المدبر؛ وما بقي من الثلث تحاص فيه سائر الوصايا.
288.كل من اشترط في وصيته عدم الرجوع لزمه ما شرط ويتحاص مع سائر الوصايا في الثلث؛ إذ لا يمنعه شرطه الحصاص.
289.كل من أوصى لرجل بوصيتين واحدة بعد أخرى كان له الأكثر منهما إن كانتا من صنف واحد؛ وإن كانتا من صنفين نفذتا جميعا.
290.كل من أوصى على أولاده لمتعدد كان لكل واحد منهم أن يسند ما جعل له إلى غير أصحابه خلافا لسحنون وهو المشهور.
291.كل وصي على أيتام قبض لهم عينا أو عرضا وتصرف في ذلك لنفسه وتعين في المال ربح كان الربح لليتامى؛ وقيل للوصي؛ وقيل إن كان المال عينا كان الربح للوصي وإن كان عرضا كان الربح لليتامى؛ وقيل عكسه؛ وقيل إن كان الوصي يوم التصرف مليا كان الربح له وإلا فهو لليتامى.
292.كل من أوصى لعبده بثلث ماله عتق إن حمله ثلث الموصي وأخذ الباقي إن بقي منه شيء.
293.كل من أوصى لوارث فصار يوم الموت غير وارث نفذت وصيته له.