فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 25

264.كل وصي يشهد لمحجوره بدين على شخص فشهادته غير جائزة بخلاف المشرف.

265.كل من أشهد أن موروثه أعتق عبدا يتهم الشاهد على جر ولايته ردت شهادته.

266.كل من شهد لنفسه ولغيره في وصية بطلت شهادته في الجميع وإن كان حظه يسيرا

267.كل حارص على أداء شهادته عند القاضي في حق آدمي من غير طلب صاحب الحق ذلك بطلت شهادته.

268.كل حالف على صحة ما شهد به بطلت شهادته؛ وقيل يغتفر ذلك من الجاهل.

269.كل بدوي شهد على حضري في الحضر بطلت شهادته.

270.كل من انتصب للسؤال بطلت شهادته في الكثير من المال دون اليسير.

271.كل من لعب بنرد أو شطرنج ودام عليه بطلت شهادته.

272.كل غني أمطل في حق آدمي وحلف بطلاق ردت شهادته.

273.كل من طلب إثبات دابة أو أمة وطلب الخروج بها لتشهد البينة على عينها مكن من ذلك إذا أتى على ذلك بشبهة بعد أن يضع قيمتها عينا بيد أمين؛ وما أصابها من نقص خلال ذلك فهو له ضامن.

274.كل من وقف له شيء فنفقة الشيء الموقوف عليه حتى يقضى لربه.

275.كل شهادة بسماع فهي عاملة إذا طال أمدها فيما أجازها العلماء فيه؛ ولا ينتزع بها ما تحت اليد إلا إذا أفادت العلم فإنها تخرج عن كونها سماعا؛ وتجوز حينئذ في كل شيء خلافا لنقل البرزلي عن ابن عرفة في قوله لا يخرجها عن كونها سماعا.

276.كل من شهد بطلاق وليس معه غيره وجبت اليمين على الزوج؛ فإن حلف بطلت شهادته وإن نكل سجن عاما ودين وترك.

277.كل ناقل جازت شهادته في تزكية المنقول عنه إن عرفه الحاكم والمنقول عنه.

278.كل من شهد بقتل عمد ثم قدم المقتول حيا وجب الغرم اتفاقا ويبدأ بالشاهد؛ كما إذا شهد بموته فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا فإن أتوا بشبهة برؤوا وإلا فكما تقدم.

279.كل راجع عن عفو قصاص يؤدب ويجلد القاتل مائة ويحبس عاما ولا غرم عليه.

280.كل راجع عن شهادته بعتق ناجز يغرم القيمة والولاء للسيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت