249.كل من وجبت عليه يمين أو وجبت له فنكل عنها من وجبت عليه فلا يكون إقرارا ولا بد من رد اليمين على الطالب طلب الخصم ذلك أو لم يطلب؛ إذ ليس كل الناس يعلمون أن اليمين تنقلب على المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه؛ فإن نكل المردود عليه بطل حقه إن كان طالبا وغرم إن كان مطلوبا.
250.كل حالف على أخذ شيء يدعيه لنفسه إنما يحلف على البت؛ وعلى الدفع عن نفسه على العلم.
251.كل من قضي له على غائب أو ميت أو سفيه فلا يتم الحكم إلا بعد أن يحلف يمين القضاء.
252.كل من دفع إلى غيره دراهم وادعى القابض أنه وجد فيها زيوفا وأنكر الدافع أنها من دراهمه فعليه اليمين أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه.
253.كل من وجبت عليه أيمان جمعت له في يمين واحدة؛ إلا أن يكون بعضها من قلب فلا تجمع يمين القلب مع اليمين الأصلية.
254.كل قاض جلس للحكومة ينبغي له أن يقدم في الحكومة المسافر من غير ضرورة على غيرهم.
255.كل حق تعين لغائب أو يتيم مهمل فلا يوكل عليه القاضي من يتكلم عليه إلا في أمر يخاف فواته.
256.كل غائب تعين عليه حق لحاضر وطلب الحاضر من القاضي أن يخلصه حقه من الغائب وجب على القاضي أن ينفذ له حقه ولو ببيع عقار الغائب بعد ثبوت موجب ذلك.
257.كل من تغيب بوجهه عن غيره حكم عليه القاضي بما يحكم على الغائب.
الشهادة
258.كل خصم أو ظنين فشهادته ساقطة.
259.كل من أشهد أن لفلان على فلان كذا فلا تجوز شهادته حتى يبين الوجه الذي تقرر الدين منه.
260.كل شهادة سقط بعضها لتهمة في الشاهد فشهادته في سائر الشهادات ساقطة.
261.كل من ردت شهادته لعلة مثل الصبي والعبد والذمي والمتهم ثم انقلبت حالته إلى غير ذلك قبلت شهادته في ذلك.
262.كل شهادة كمل نصابها باليمين فشهادة النساء في ذلك عاملة؛ وكذلك ما لا يطلع عليه الرجال فشهادتهن فيه أيضا عاملة.
263.كل من شهد لشخص بشيء فلا تتم شهادته حتى يقول الشاهد ما يعلمه باع ولا وهب.