240.كل مبتاع اختلف مع البائع في العيب في قدمه وحدوثه فإن شهدت البينة بالقدم أو الحدوث عمل على ما شهدت به البينة؛ فإن شك نظر أهل المعرفة في ذلك وحلف البائع على البت في الظاهر وعلى العلم في الخفي وبرئ من الدعوى.
241.كل بائع ومبتاع اختلفا فإن ادعى أحدهما أن البيع وقع بوجه حلال وادعى الآخر وجها حراما كان القول قول مدعي الحلال ما لم يشهد العرف لمدعي الحرام فيكون القول قوله؛ وإن ادعى أحدهما علما والآخر جهلا كان القول قول مدعي العلم مع يمينه.
242.كل صانع ادعى رد الشيء المصنوع إلى ربه وكذبه كان القول قول ربه قبضه الصانع ببينة أو بغير بينة، وقال ابن حبيب: إن قبضه بغير بينة صدق في الرد.
243.كل دعوى وقعت بين مكر ومكتر فيما سكن المكتري من السنة كان القول قول المكتري ما لم تتم السنة؛ وإن اتفقا على أول المدة وآخرها واختلفا في مدة إخلائها لأجل الانهدام وشبهه كان القول قول المكتري.
244.كل مكر ومكتر اختلفا في المسافة قبل الركوب أو بعده بيسير تحالفا وفسخ الكراء بينهما؛ وبعد التمام والنقد القول قول المكتري إن أشبه؛ وإن لم يكن كذلك كان القول قول المكري.
245.كل صانع تنازع مع رب الشيء في دفع الأجرة كان القول قول الصانع إذا كان الشيء المصنوع في يده أو قام بحدثان دفعه؛ وكذلك المرتهن مع الراهن.
246.كل زارع تنازع مع رب الأرض فادعى الزارع الكراء وأنكر رب الأرض كان القول قول رب الأرض وأمر الزارع بقلع زرعه إن كان في الإبان وأنه منتفع به له وألزم بكراء انتفع به؛ وإن خرج الإبان كان لرب الأرض الأكثر من كراء المثل أو ما ادعاه الزارع.
247.كل مفدي من دار الحرب اختلف مع المفدي في مقدار الفدية كان القول قول المفدى.
248.كل وصي اختلف مع الأيتام بعد بلوغهم وخروجهم من الولاية بأن قال الوصي: أنا كنت المنفق عليكم؛ وقال الأيتام: لم تنفق علينا؛ كان القول قول الوصي إن كانوا في كفالته وإلا فالقول قول الأيتام.