311.كل ولاء ثبت لرجل بعتقه عبده ثم زال ذلك الولاء لمانع حدث فإنه لا يرجع إليه إذا زال المانع عنه.
312.كل ولاء لم يثبت لمعتق يوم العتق لمانع فإنه لا يرجع للمعتق ولو زال المانع عنه.
313.كل ولاء ضائع فهو للمساكين.
314.كل من أقر أن موروثه أعتق عبده ولم يوافقه سائر الورثة على ذلك ولم تقم بذلك بينة لم يلزمه عتق ولا يكمل عليه؛ ويستحب له أن يجعل ثمن حظه في عتق إلا أن يكون المقر ممن يحكم بشهادته فيعتق.
315.كل مولى معتق فإنه يجر ولاء ولده من حرة أمة إلى مولى معتقه.
316.كل مقتول قتل عمدا فلا يرثه القاتل؛ بخلاف الخطأ فإن القاتل يرث المال دون الدية.
الحدود
317.كل قتل تولد عن هزل فحكمه حكم الخطأ؛ وإن تولد عن الجد والقتل فحكمه حكم العمد.
318.كل جرح أفضى إلى ذهاب جارحة وكان أصله عن عمد اقتص منه؛ فإن ذهب مثل ما ذهب من الأول كان ذلك قصاصا؛ وإن بقي منه شيء كان أرشه على الفاعل.
319.كل من قتل شخصا فإنه يقتل بمثل ما قتل به الأول إلا النار؛ وفي السم خلاف.
320.كل من قلع ضرس صبي ثم تربص به إلى مقدار ما ينبت مثله فإن نبت سنا مثل سنه فلا شيء على الفاعل وإلا قلعت ضرس الفاعل.
321.كل من اتخذ كلبا في داره فأصاب رجلا كان ربه ضامنا إذا اتخذه في غير مواضع اتخاذه؛ وإن كان في مواضع اتخاذه فلا ضمان عليه إلا إذا تقدم له فيه.
322.كل من نكح خامسة أو مطلقة ثلاثا أو أختا من الرضاعة حد.
323.كل من راجع زوجته المطلقة ثلاثا في عدتها حد إن كان عالما بالتحريم؛ وإن كان ممن يعذر بالجهالة لم يحد.
324.كل جماعة سرقت من حرز فلا قطع على واحد منهم حتى تبلغ قيمة ما أخرج المخرج منهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم ولو كان مجموع المخرج ألف دينار؛ إلا أن يكون شيئا حملوه بأجمعهم فيقطعون ولو كانوا عبيدا أو من أهل الذمة ولو سرقوا لمثلهم.