فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1797

إلى صاحب الفراش ووجوب نفقته عليه ودفع هذا بأن حكمة الحكم تراعى في الجنس لا في

كل فرد وفي الشرح مناقشات أخرى طويناها وأورد أن حصول الولد غير معلوم وعلى تقديره

فالهلاك موهوم لقدرة الأم على كسب يناسبها وهلاك المكره متيقن فلا يعارضه ونوقش في

تيقنه لاحتمال أن يمتنع المكره من قبله وفيه ما فيه ولهذا أجمل المصنف ( فلا يحلها ) أي المحرمات

المذكورة ( الإكراه الملجئ أو ) بحيث ( تسقط كحرمة الميتة والخمر والخنزير فيبيحها ) أي

الإكراه الملجئ هذه الأشياء ( للاستثناء ) أي لأنه تعالى استثنى من تحريم الميتة ونحوها

حالة الاضطرار فلا تثبت الحرمة فيها حينئذ فتبقى على الإباحة الأصلية ضرورة ( والملجئ ) أي

حالة المكره عند الإكراه الملجئ ( نوع من الاضطرار أو تثبت ) الإباحة في الإكراه الملجئ

( بدلالته ) أي بدلالة النص المذكور في الاضطرار كما تثبت حرمة الضرب بالنص الدال على

حرمة التأفيف بطريق أولى على ما سبق ( إن اختص ) الاضطرار ( بالمخمصة فيأثم ) المكره ( لو أوقع )

القتل أو قطع العضو ( به لامتناعه ) من تناول ذلك ( إن ) كان ( عالما بسقوطها ) أي الحرمة كما لو امتنع

تيسير التحرير ج:2 ص:313

عن أكل لحم الشاه وشرب الماء في هذه الحالة وإن لم يعلم فيرجى أن لا يكون آثما لخفاء دليل

زوال الحرمة عند الضرورة فيعذر بالجهل كما في الخطاب قبل الشهرة كالصلاة في حق من أسلم في

دار الحرب ولم يعلم بوجوبها ذكره في المبسوط ( ولا يبيحها ) أي المحرمات التي بحيث تسقط( غير

الملجئ بل يورث )غير الملجئ ( شبهة فلا حد بالشرب معه ) أي مع غير الملجئ استحسانا

والقياس أن لا يحد إذ لا تأثير فلا إكراه بالحبس ونحوه في الأفعال فوجوده كعدمه وجه الاستحسان

أنه يورث شبهة كالملك في الجزء من الجارية المشتركة يصير شبهة في إسقاط الحد عن الشريك

بوطئها ( أو ) بحيث ( لا تسقط ) حرمته ( لكن رخصت ) أي رخص تناول متعلقها عند الضرورة مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت